الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
269
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
أدلّة القول باستقلال الأب والجد ويدل على القول الثاني ، أعني استقلال الأب والجد - بعد عدم إمكان الاستناد إلى الأصل ، نظرا إلى تبدل الموضوع من حال الصغر إلى الكبر قطعا - عدة روايات ؛ منها : 1 - ما عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها ، هو انظر لها . وأمّا الثيب فانّها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجها . « 1 » 2 - ما عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب . « 2 » 3 - عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث ، قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ؛ فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها . « 3 » 4 - ما عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس مع أبويها أمر ؛ وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها . « 4 » 5 - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها ؛ قال : ليس مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه ، وإن كانت كارهة . 6 - علي بن جعفر ، في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك . . . . « 5 » 7 - ما عن عبد الله بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام . . . عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها امر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر ( تثيب ) . « 6 »
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 202 ، الحديث 6 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) . الوسائل 14 / 203 ، الحديث 11 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) . الوسائل 14 / 204 ، الحديث 13 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح . ( 4 ) . الوسائل 14 / 214 ، الحديث 6 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح . ( 5 ) . الوسائل 14 / 215 ، الحديث 8 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح . ( 6 ) . الوسائل 14 / 207 ، الحديث 3 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح .